فصل: فصل: صحة السلم في النشاب والنبل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


فصل‏:‏

ويصح السلم في الخبز‏,‏ واللبأ وما أمكن ضبطه مما مسته النار وقال الشافعي‏:‏ لا يصح السلم في كل معمول بالنار لأن النار تختلف ويختلف‏,‏ عملها ويختلف الثمن بذلك ولنا‏:‏ قوله عليه السلام ‏(‏من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم‏)‏ فظاهر هذا إباحة السلم في كل مكيل وموزون ومعدود‏,‏ ولأن عمل النار فيه معلوم بالعادة ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة‏,‏ فصح السلم فيه كالمجفف بالشمس فأما اللحم المطبوخ والشواء‏,‏ فقال القاضي‏:‏ لا يصح السلم فيه وهو مذهب الشافعي لأن ذلك يتفاوت كثيرا وعادات الناس فيه مختلفة فلم يمكن ضبطه وقال بعض أصحابنا‏:‏ يصح السلم فيه لما ذكرنا في الخبز واللبأ‏.‏

فصل‏:‏

ويصح السلم في النشاب والنبل وقال القاضي‏:‏ لا يصح السلم فيهما وهو مذهب الشافعي لأنه يجمع أخلاطا من خشب‏,‏ وعقب وريش ونصل فجرى مجرى أخلاط الصيادلة‏,‏ ولأن فيه ريشا نجسا لأن ريشه من جوارح الطير ولنا أنه مما يصح بيعه ويمكن ضبطه بالصفات التي لا يتفاوت الثمن معها غالبا‏,‏ فصح السلم فيه كالخشب والقصب وما فيه من غيره متميز‏,‏ يمكن ضبطه والإحاطة به ولا يتفاوت كثيرا فلا يمنع‏,‏ كالثياب المنسوجة من جنسين وقد يكون الريش طاهرا وإن كان نجسا لكن يصح بيعه‏,‏ فلم يمنع السلم فيه كنجاسة البغل والحمار‏.‏

فصل‏:‏

واختلفت الرواية في السلم في الحيوان فروي لا يصح السلم فيه وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وروى ذلك عن عمر وابن مسعود وحذيفة‏,‏ وسعيد بن جبير والشعبي والجوزجاني لما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال‏:‏ إن من الربا أبوابا لا تخفى‏,‏ وإن منها السلم في السن ولأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه وإن استقصى صفاته التي يختلف بها الثمن مثل‏:‏ أزج الحاجبين‏,‏ أكحل العينين أقنى الأنف أشم العرنين‏,‏ أهدب الأشفار ألمى الشفة بديع الصفة تعذر تسليمه لندرة وجوده على تلك الصفة وظاهر المذهب‏,‏ صحة السلم فيه نص عليه في رواية الأثرم قال ابن المنذر‏:‏ وممن روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوان ابن مسعود وابن عباس‏,‏ وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن‏,‏ والشعبي ومجاهد والزهري‏,‏ والأوزاعي والشافعي وإسحاق‏,‏ وأبو ثور وحكاه الجوزجاني عن عطاء والحكم لأن أبا رافع قال‏:‏ ‏(‏استسلف النبي - صلى الله عليه وسلم- من رجل بكرا‏)‏ رواه مسلم وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال‏:‏ ‏(‏أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبتع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة‏)‏‏.‏ وقد ذكرنا هذا الحديث في باب الربا ولأنه ثبت في الذمة صداقا فثبت في السلم كالثياب‏,‏ فأما حديث عمر فلم يذكره أصحاب الاختلاف ثم هو محمول على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان قال الشعبي‏:‏ إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لأنهم اشترطوا نتاج فحل معلوم رواه سعيد وقد روى عن على أنه باع جملا له يدعى عصيفير‏,‏ بعشرين بعيرا إلى أجل ولو ثبت قول عمر في تحريم السلم في الحيوان فقد عارضه قول من سمينا ممن وافقنا‏.‏

فصل‏:‏

واختلفت الرواية في السلم في غير الحيوان‏,‏ مما لا يكال ولا يوزن ولا يزرع فنقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد‏,‏ أنه قال‏:‏ لا أرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن أو يوقف عليه قال أبو الخطاب‏:‏ معناه يوقف عليه بحد معلوم لا يختلف كالزرع فأما الرمان والبيض‏,‏ فلا أرى السلم فيه وحكى ابن المنذر عنه وعن إسحاق أنه لا خير في السلم في الرمان والسفرجل‏,‏ والبطيخ والقثاء والخيار لأنه لا يكال ولا يوزن‏,‏ ومنه الصغير والكبير فعلى هذه الرواية لا يصح السلم في كل معدود مختلف كالذي سميناه‏,‏ وكالبقول لأنه يختلف ولا يمكن تقدير البقل بالحزم لأن الحزم يمكن في الصغير والكبير فلم يصح السلم فيه‏,‏ كالجواهر ونقل إسماعيل بن سعيد وابن منصور جواز السلم في الفواكه والسفرجل‏,‏ والرمان والموز والخضراوات‏,‏ ونحوها لأن كثيرا من ذلك مما يتقارب وينضبط بالصغر والكبر وما لا يتقارب ينضبط بالوزن كالبقول ونحوها‏,‏ فصح السلم فيه كالمزروع وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي‏,‏ والأوزاعي وحكى ابن المنذر عن الشافعي المنع من السلم في البيض والجوز ولعل هذا قول آخر فيكون له في ذلك قولان‏.‏

فصل‏:‏

فأما السلم في الرءوس والأطراف فيخرج في صحة السلم فيها الخلاف الذي ذكرنا وللشافعي فيها قولان أيضا‏,‏ كالروايتين أحدهما‏:‏ يجوز وهو قول مالك والأوزاعي وأبي ثور لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه‏,‏ فجاز السلم فيه كبقية اللحم والآخر لا يجوز وهو قول أبي حنيفة لأن أكثره العظام والمشافر‏,‏ واللحم فيه قليل وليس بموزون بخلاف اللحم فإن كان مطبوخا‏,‏ أو مشويا فقال الشافعي‏:‏ لا يصح السلم فيه وهو قياس قول القاضي لأنه يتناثر ويختلف وعلى قول غير القاضي من أصحابنا حكم ما مسته النار من ذلك حكم غيره وبه قال مالك‏,‏ والأوزاعي وأبو ثور والعقد يقتضيه سليما من التأثر والعادة في طبخه تتفاوت‏,‏ فأشبه غيره‏.‏

فصل‏:‏

وفي الجلود من الخلاف مثل ما في الرءوس والأطراف وقال الشافعي‏:‏ لا يصح السلم فيها لأنها تختلف فالورك ثخين قوى والصدر ثخين رخو‏,‏ والبطن رقيق ضعيف والظهر أقوى فيحتاج إلى وصف كل موضع منه‏,‏ ولا يمكن ذرعه لاختلاف أطرافه ولنا أن التفاوت في ذلك معلوم فلم يمنع صحة السلم فيه‏,‏ كالحيوان فإنه يشتمل على الرأس والجلد والأطراف واللحم والشحم وما في البطن وكذلك الرأس يشتمل على لحم الخدين والأذنين والعينين ويختلف ذلك‏,‏ ولم يمنع صحة السلم فيه كذا ها هنا‏.‏

فصل‏:‏

ويصح السلم في اللحم وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجوز لأنه يختلف ولنا‏,‏ قول النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم‏)‏ وظاهره إباحة السلم في كل موزون ولأننا قد بينا جواز السلم في الحيوان فاللحم أولى‏.‏ الشرط الثاني‏,‏ أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا فإن المسلم فيه عوض في الذمة فلا بد من كونه معلوما بالوصف كالثمن ولأن العلم شرط في المبيع‏,‏ وطريقه إما الرؤية وإما الوصف والرؤية ممتنعة ها هنا فتعين الوصف والأوصاف على ضربين‏:‏ متفق على اشتراطها ومختلف فيها فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف الجنس‏,‏ والنوع والجودة والرداءة فهذه لا بد منها في كل مسلم فيه ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في اشتراطها وبه يقول أبو حنيفة ومالك‏,‏ والشافعي الضرب الثاني ما يختلف الثمن باختلافه مما عدا هذه الثلاثة الأوصاف وهذه تختلف باختلاف المسلم فيه‏,‏ ونذكرها عند ذكره وذكرها شرط في السلم عند إمامنا والشافعي وقال أبو حنيفة‏:‏ يكفي ذكر الأوصاف الثلاثة لأنها تشتمل على ما وراءها من الصفات ولنا أنه يبقى من الأوصاف من اللون والبلد ونحوهما‏,‏ ما يختلف الثمن والغرض لأجله فوجب ذكره‏,‏ كالنوع ولا يجب استقصاء كل الصفات لأن ذلك يتعذر وقد ينتهي الحال فيها إلى أمر يتعذر تسليم المسلم فيه إذ يبعد وجود المسلم فيه عند المحل بتلك الصفات كلها‏,‏ فيجب الاكتفاء بالأوصاف الظاهرة التي يختلف الثمن بها ظاهرا ولو استقصى الصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الأوصاف بطل السلم لأن من شرط السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل واستقصاء الصفات يمنع منه ولو شرط الأجود‏,‏ لم يصح أيضا لأنه لا يقدر على الأجود وإن قدر عليه كان نادرا وإن شرط الأردأ احتمل أن لا يصح لذلك واحتمل أن يصح لأنه يقدر على تسليم ما هو خير منه فإنه لا يسلم شيئا إلا كان خيرا مما شرطه‏,‏ فلا يعجز إذا عن تسليم ما يجب قبوله بخلاف التي قبلها ولو أسلم في جارية وابنتها لم يصح لأنه لا بد أن يضبط كل واحدة منهما بصفات‏,‏ ويتعذر وجود تلك الصفات في جارية وابنتها وكذلك إن أسلم في جارية وأختها أو عمتها أو خالتها أو ابنة عمها لما ذكرنا ولو أسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها لم يجز لجواز أن تهلك الخرقة وهذا غرر‏,‏ ولا حاجة إليه فمنع الصحة كما لو شرط مكيالا بعينه‏,‏ أو صنجة بعينها‏.‏

فصل‏:‏

والجنس والجودة أو ما يقوم مقامهما‏,‏ شرطان في كل مسلم فيه فلا حاجة إلى تكرير ذكرهما في كل مسلم فيه ويذكر ما سواهما‏,‏ فيصف التمر بأربعة أوصاف النوع برني أو معقلى والبلد‏,‏ إن كان يختلف فيقول بغدادي أو بصري فإن البغدادي أحلى وأقل بقاء لعذوبة الماء‏,‏ والبصري بخلاف ذلك والقدر كبار أو صغار وحديث أو عتيق فإن أطلق العتيق‏,‏ فأي عتيق أعطى جاز ما لم يكن مسوسا ولا حشفا ولا متغيرا وإن قال‏:‏ عتيق عام أو عامين فهو على ما قال فأما اللون فإن كان النوع الواحد مختلفا‏,‏ كالطبرز يكون أحمر ويكون أسود ذكره وإلا فلا والرطب كالتمر في هذه الأوصاف‏,‏ إلا الحديث والعتيق ولا يأخذ من الرطب إلا ما أرطب كله ولا يأخذ منه مشدخا ولا قديما قارب أن يتمر وهكذا ما جرى مجراه‏,‏ من العنب والفواكه‏.‏

فصل‏:‏

ويصف البر بأربعة أوصاف النوع فيقول‏:‏ سبيلة أو سلموني والبلد فيقول‏:‏ حوراني أو بلقاوي أو سمالي وصغار الحب أو كباره‏,‏ وحديث أو عتيق وإن كان النوع الواحد يختلف لونه ذكره ولا يسلم فيه إلا مصفى وكذلك الحكم في الشعير والقطنيات وسائر الحبوب‏.‏

فصل‏:‏

ويصف العسل بثلاثة أوصاف البلدي‏,‏ فيجي أو نحوه ويجزئ ذلك عن النوع والزمان ربيعي أو خريفي أو صيفي واللون أبيض أو أحمر وليس له إلا مصفى من الشمع‏.‏

فصل‏:‏

ولا بد في الحيوان كله من ذكر النوع‏,‏ والسن والذكورية والأنوثية‏,‏ ويذكر اللون إذا كان النوع الواحد يختلف ويرجع في سن الغلام إليه إن كان بالغا وإن كان صغيرا فالقول قول سيده‏,‏ وإن لم يعلم رجع في قوله إلى أهل الخبرة على ما يغلب على ظنونهم تقريبا وإذا ذكر النوع في الرقيق وكان مختلفا مثل التركي منهم الجكلي والخزري‏,‏ فهل يحتاج إلى ذكره أو يكفي ذكر النوع‏؟‏ يحتمل وجهين ولا يحتاج في الجارية إلى ذكر البكارة والثيوبة ولا الجعودة والسبوطة لأن ذلك لا يختلف به الثمن اختلافا بينا ومثل ذلك لا يراعي‏,‏ كما في صفات الحسن والملاحة فإن ذكر شيئا من ذلك لزمه ويذكر الثيوبة والبكارة لأن الثمن يختلف بذلك ويتعلق به الغرض ويذكر القد خماسي أو سداسي‏,‏ يعني خمسة أشبار أو ستة أشبار قال أحمد يقول‏:‏ خماسي سداسي أسود أبيض‏,‏ أعجمي أو فصيح فأما الإبل فيضبطها بأربعة أوصاف فيقول‏:‏ من نتاج بني فلان والسن بنت مخاض أو بنت لبون واللون‏,‏ بيضاء أو حمراء أو ورقاء وذكر أو أنثى فإن كان نتاج يختلف فيه مهرية وأرحبية‏,‏ فهل يحتاج إلى ضبط ذلك‏؟‏ يحتمل وجهين وما زاد على هذه الأوصاف لا يفتقر إلى ذكره وإن ذكر بعضه كان تأكيدا ولزمه وأوصاف الخيل كأوصاف الإبل وأما البغال والحمير‏,‏ فلا نتاج لها فيجعل مكان ذلك نسبتها إلى بلدها وأما البقر والغنم فإن عرف لها نتاج‏,‏ فهي كالإبل وإلا فهي كالحمر ولا بد من ذكر النوع في هذه الحيوانات‏,‏ فيقول في الإبل‏:‏ بختية أو عربية وفي الخيل عربية أو هجين أو برذون وفي الغنم‏,‏ ضأن أو معز إلا الحمر والبغال فلا نوع فيهما‏.‏

فصل‏:‏

ويذكر في اللحم السن‏,‏ والذكورية والأنوثية والسمن‏,‏ والهزال وراعيا أو معلوفا ونوع الحيوان‏,‏ وموضع اللحم منه ويزيد في الذكر فحلا أو خصيا وإن كان من صيد لم يحتج إلى ذكر العلف والخصاء ويذكر الآلة التي يصاد بها‏,‏ من جارحة أو أحبولة وفي الجارحة يذكر صيد فهد أو كلب أو صقر‏,‏ فإن الأحبولة يؤخذ الصيد منها سليما وصيد الكلب خير من صيد الفهد لكون الكلب أطيب الحيوان نكهة قيل‏:‏ هو أطيب الحيوان نكهة لكونه مفتوح الفم في أكثر الأوقات والصحيح - إن شاء الله تعالى - أن هذا ليس بشرط لأن التفاوت فيه يسير ولا يكاد الثمن يتباين باختلافه‏,‏ ولا يعرفه إلا القليل من الناس وإذا لم يحتج في الرقيق إلى ذكر البكارة والثيوبة والسمن والهزال‏,‏ وأشباهها مما يتباين بها الثمن وتختلف الرغبات بها ويعرفها الناس فهذا أولى ويلزم قبول اللحم بعظامه لأنه هكذا يقطع‏,‏ فهو كالنوى في التمر وإن كان السلم في لحم طير لم يحتج إلى ذكر الذكورية والأنوثية‏,‏ إلا أن يختلف بذلك كلحم الدجاج ولا إلى ذكر موضع اللحم‏,‏ إلا أن يكون كثيرا يأخذ منه بعضه ولا يلزمه قبول الرأس والساقين لأنه لا لحم عليها وفي السمك يذكر النوع بردي أو غيره والكبر والصغر‏,‏ والسمن والهزال والطري والملح ولا يقبل الرأس والذنب‏,‏ وله ما بينهما وإن كان كثيرا يأخذ بعضه ذكر موضع اللحم منه‏.‏

فصل‏:‏

ويضبط السمن بالنوع من ضأن أو معز أو بقر‏,‏ واللون أبيض أو أصفر قال القاضي‏:‏ ويذكر المرعي ولا يحتاج إلى ذكر حديث أو عتيق لأن إطلاقه يقتضي الحديث‏,‏ ولا يصح السلم في عتيقه لأنه عيب ولا ينتهي إلى حد يضبط به ويصف الزبد بأوصاف السمن ويزيد‏,‏ زبد يومه أو أمسه ولا يلزمه قبول متغير في السمن أو الزبد ولا رقيق إلا أن تكون رقته للحر ويصف اللبن بالنوع والمرعي‏,‏ ولا يحتاج إلى اللون ولا حلبة يومه لأن إطلاقه يقتضي ذلك ولا يلزمه قبول متغير قال أحمد‏:‏ ويصح السلم في المخيض وقال الشافعي‏:‏ لا يصح السلم فيه لأن فيه ما ليس من مصلحته‏,‏ وهو الماء فصار المقصود مجهولا ولنا أن الماء يسير يترك لأجل المصلحة‏,‏ جرت العادة به فلم يمنع صحة السلم فيه كالماء في الشيرج‏,‏ والملح والإنفحة في الجبن والماء في خل التمر ويصف الجبن بالنوع والمرعي‏,‏ ورطب أو يابس ويصف اللبأ بصفات اللبن ويزيد اللون‏,‏ ويذكر الطبخ أو ليس بمطبوخ‏.‏

فصل‏:‏

وتضبط الثياب بستة أوصاف النوع كتان أو قطن والبلد والطول والعرض والصفاقة والرقة والغلظ والدقة والنعومة والخشونة ولا يذكر الوزن فإن ذكره‏,‏ لم يصح لتعذر الجمع بين صفاته المشترطة وكونه على وزن معلوم فيكون فيه تغرير لتعذر اتفاقه وإن ذكر خاما أو مقصورا‏,‏ فله ما شرط وإن لم يذكره جاز‏,‏ وله خام لأنه الأصل وإن ذكر مغسولا أو لبيسا لم يجز لأن اللبس يختلف ولا ينضبط فإن أسلم في مصبوغ وكان مما يصبغ غزله‏,‏ جاز لأن ذلك من جملة صفات الثوب وإن كان مما يصبغ بعد نسجه لم يجز لأن صبغ الثوب يمنع الوقوف على نعومته وخشونته‏,‏ ولأن الصبغ غير معلوم وإن أسلم في ثوب مختلف الغزول كقطن وإبريسم أو قطن وكتان أو صوف‏,‏ وكانت الغزول مضبوطة بأن يقول‏:‏ السدي إبريسم واللحمة كتان أو نحوه جاز ولهذا جاز السلم في الخز‏,‏ وهو من غزلين مختلفين وإن أسلم في ثوب موشى وكان الوشي من تمام نسجه جاز وإن كان زيادة‏,‏ لم يجز لأنه لا ينضبط‏.‏

فصل‏:‏

ويصف غزل القطن والكتان بالبلد واللون والغلظ والدقة‏,‏ والنعومة والخشونة ويصف القطن بذلك ويجعل مكان الغلظ والدقة الطول والقصر وإن شرط في القطن منزوع الحب جاز وإن أطلق كان له بحبه‏,‏ كالتمر بنواه يصف الإبريسم بالبلد واللون والغلظ والدقة يصف الصوف بالبلد واللون‏,‏ والطول والقصر والزمان خريفي أو ربيعي لأن صوف الخريف أنظف قال القاضي‏:‏ ويصفه بالذكورية والأنوثية لأن صوف الإناث أنعم ويحتمل أن لا يحتاج إلى هذه الصفة لأن التفاوت في هذا يسير وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر‏,‏ وإن لم يشترطه وإن اشترطه جاز وكان تأكيدا والشعر والوبر‏,‏ كالصوف ويصح السلم في الكاغد لأنه يمكن ضبطه ويصفه بالطول والعرض والدقة والغلظ‏,‏ واستواء الصنعة وما يختلف به الثمن‏.‏

فصل‏:‏

ويضبط النحاس والرصاص‏,‏ والحديد بالنوع فيقول في الرصاص‏:‏ قلعي أو أسرب والنعومة والخشونة واللون إن كان يختلف ويزيد في الحديد ذكرا أو أنثى‏,‏ فإن الذكر أحد وأمضى وإن أسلم في الأواني التي يمكن ضبط قدرها وطولها وسمكها ودورها كالأسطال القائمة الحيطان والطسوت‏,‏ جاز ويضبطها بذلك كله وإن أسلم في قصاع وأقداح من الخشب جاز ويذكر نوع خشبها من جوز‏,‏ أو توت وقدرها في الصغر والكبر والعمق والضيق‏,‏ والثخانة والرقة وأي عمل وإن أسلم في سيف ضبطه بنوع حديده وطوله وعرضه‏,‏ ورقته وغلظه وبلده وقديم الطبع أو محدث‏,‏ ماض أو غيره ويصف قبضته وجفنه‏.‏

فصل‏:‏

والخشب على أضرب منه ما يراد للبناء فيذكر نوعه‏,‏ ويبسه ورطوبته وطوله ودوره‏,‏ أو سمكه وعرضه ويلزمه أن يدفع إليه من طرفه إلى طرفه بذلك العرض والدور فإن كان أحد طرفيه أغلظ مما وصف فقد زاده خيرا‏,‏ وإن كان أدق لم يلزمه قبوله وإن ذكر الوزن أو سمحا جاز‏,‏ وإن لم يذكره جاز وله سمح خال من العقد لأن ذلك‏,‏ عيب وإن كان للقسي ذكر هذه الأوصاف وزاد سهليا أو جبليا‏,‏ أو خوطا أو فلقة فإن الجبلي أقوى من السهلي والخوط أقوى من الفلقة ويذكر فيما للوقود الغلظة واليبس والرطوبة‏,‏ والوزن ويذكر فيما للنصب النوع والغلظ وسائر ما يحتاج إلى معرفته‏,‏ ويخرجه من الجهالة وإن أسلم في النشاب والنبل ضبطه بنوع جنسه وطوله وقصره‏,‏ ودقته وغلظه ولونه ونصله‏,‏ وريشه‏.‏

فصل‏:‏

والحجارة منها ما هو للأرحية فيضبطها بالدور والثخانة‏,‏ والبلد والنوع إن كان يختلف ومنها ما هو للبناء فيذكر النوع‏,‏ واللون والقدر والوزن ويذكر في حجارة الآنية اللون والنوع‏,‏ والقدر واللين والوزن ويصف البلور بأوصافه يصف الآجر واللبن بموضع التربة‏,‏ واللون والدور والثخانة‏,‏ وإن أسلم في الجص والنورة ذكر اللون‏,‏ والوزن ولا يقبل ما أصابه الماء فجف ولا ما قدم قدما يؤثر فيه ويضبط التراب بمثل ذلك ويقبل الطين الذي قد جف إذا كان لا يتأثر بذلك‏.‏

فصل‏:‏

ويضبط العنبر بلونه والبلد‏,‏ وإن شرط قطعة أو قطعتين جاز وإن لم يشترط‏,‏ فله أن يعطيه صغارا أو كبارا وقد قيل‏:‏ إن العنبر نبات يخلقه الله تعالى في جنبات البحر ويضبط العود الهندي ببلده وما يعرف به ويضبط المصطكي‏,‏ واللبان والغراء العربي وصمغ الشجر‏,‏ والمسك وسائر ما يجوز السلم فيه بما يختلف به‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏إذا كان بكيل معلوم‏,‏ أو وزن معلوم أو عدد معلوم‏]‏‏.‏

هذا الشرط الثالث وهو معرفة مقدار المسلم فيه بالكيل إن كان مكيلا وبالوزن إن كان موزونا‏,‏ وبالعدد إن كان معدودا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم‏)‏‏.‏ ولأنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة‏,‏ فاشترط معرفة قدره كالثمن ولا نعلم في اعتبار معرفة المقدار خلافا ويجب أن يقدره بمكيال أو أرطال معلومة عند العامة فإن قدره بإناء معلوم‏,‏ أو صنجة معينة غير معلومة لم يصح لأنه يهلك‏,‏ فيتعذر معرفة قدر المسلم فيه وهذا غرر لا يحتاج إليه العقد قال ابن المنذر‏:‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم عياره‏,‏ ولا في ثوب بذرع فلان لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم منهم الثوري‏,‏ والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وإن عين مكيال رجل أو ميزانه‏,‏ وكانا معروفين عند العامة جاز ولم يختص بهما وإن لم يعرفا لم يجز‏.‏

فصل‏:‏

وإن أسلم فيما يكال وزنا‏,‏ أو فيما يوزن كيلا فنقل الأثرم أنه سأل أحمد عن السلم في التمر وزنا‏؟‏ فقال‏:‏ لا إلا كيلا قلت‏:‏ إن الناس ها هنا لا يعرفون الكيل قال‏:‏ وإن كانوا لا يعرفون الكيل فيحتمل هذا أنه لا يجوز في المكيل إلا كيلا‏,‏ ولا في الموزون إلا وزنا وهكذا ذكره القاضي وابن أبي موسى لأنه مبيع يشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل‏,‏ كبيع الرطوبات بعضها ببعض ولأنه قدر المسلم بغير ما هو مقدر به في الأصل فلم يجز كما لو أسلم في المذروع وزنا ونقل المروذي عن أحمد‏,‏ أنه يجوز السلم في اللبن إذا كان كيلا أو وزنا وهذا يدل على إباحة السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لأن اللبن لا يخلو من كونه مكيلا أو موزونا وقد أجاز السلم فيه بكل واحد منهما وهذا قول الشافعي وابن المنذر وقال مالك‏:‏ ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا وهذا أصح‏,‏ -إن شاء الله تعالى - لأن الغرض معرفة قدره وخروجه من الجهالة وإمكان تسليمه من غير تنازع‏,‏ فبأي قدر قدره جاز ويفارق بيع الربويات فإن التماثل فيها في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا شرط ولا نعلم هذا الشرط إذا قدرها بغير مقدارها الأصلى إذا ثبت هذا فإن الحبوب كلها مكيلة‏,‏ وكذلك التمر والزبيب والفستق والبندق والملح قال القاضي‏:‏ وكذلك الأدهان وقال في السمن واللبن والزبد‏:‏ يجوز السلم فيها كيلا ووزنا ولا يسلم في اللبأ إلا وزنا لأنه يجمد عقيب حلبه فلا يتحقق الكيل فيه‏.‏

فصل‏:‏

فإن كان المسلم فيه مما لا يمكنه وزنه بالميزان لثقله كالأرحية والحجارة الكبار يوزن بالسفينة‏,‏ فتترك السفينة في الماء ثم يترك ذلك فيها فينظر إلى أي موضع تغوص فيعلمه‏,‏ ثم يرفع ويترك مكانه رمل أو حجارة صغار إلى أن يبلغ الماء الموضع الذي كان بلغه ثم يوزن بميزان فما بلغ فهو زنة ذلك الشيء الذي أريد معرفة وزنه‏.‏

فصل‏:‏

ولا بد من تقدير المذروع بالذرع‏,‏ بغير خلاف نعلمه قال ابن المنذر‏:‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز في الثياب بذرع معلوم‏.‏

فصل‏:‏

وما عدا المكيل والموزون والحيوان والمذروع فعلى ضربين‏:‏ معدود‏,‏ وغيره فالمعدود نوعان أحدهما لا يتباين كثيرا كالجوز والبيض ونحوهما‏,‏ فيسلم فيه عددا وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وقال الشافعي‏:‏ يسلم فيهما كيلا أو وزنا ولا يجوز عددا لأن ذلك يتباين ويختلف فلم يجز عددا‏,‏ كالبطيخ ولنا أن التفاوت يسير ويذهب ذلك باشتراط الكبر أو الصغر أو الوسط فيذهب التفاوت‏,‏ وإن بقي شيء يسير عفي عنه كسائر التفاوت في المكيل والموزون المعفو عنه ويفارق البطيخ فإنه ليس بمعدود‏,‏ والتفاوت فيه كثير لا ينضبط النوع الثاني ما يتفاوت كالرمان والسفرجل والقثاء والخيار فهذا حكمه حكم ما ليس بمعدود من البطيخ والبقول‏,‏ ففيه وجهان أحدهما يسلم فيه عددا ويضبطه بالصغر والكبر لأنه يباع هكذا الثاني‏,‏ لا يسلم فيه إلا وزنا وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي لأنه لا يمكن تقديره بالعدد لأنه يختلف كثيرا ويتباين جدا‏,‏ ولا بالكيل لأنه يتجافى في المكيال ولا يمكن تقدير البقول بالحزم لأنه يختلف ويمكن حزم الكبيرة والصغيرة‏,‏ فلم يمكن تقديره بغير الوزن فتعين تقديره به‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏إلى أجل معلوم بالأهلة‏]‏‏.‏

وهذا الشرط الرابع وهو أن يكون مؤجلا أجلا معلوما وفي هذه المسألة فصول ثلاثة‏:‏ أحدها‏:‏ أنه يشترط لصحة السلم كونه مؤجلا‏,‏ ولا يصح السلم الحال قال أحمد في رواية المروذي‏:‏ لا يصح حتى يشترط الأجل وبهذا قال أبو حنيفة ومالك‏,‏ والأوزاعي وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر‏:‏ يجوز السلم حالا لأنه عقد يصح مؤجلا‏,‏ فصح حالا كبيوع الأعيان ولأنه إذا جاز مؤجلا فحالا أجوز‏,‏ ومن الغرر أبعد ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم‏,‏ أو وزن معلوم إلى أجل معلوم‏)‏ فأمر بالأجل وأمره يقتضي الوجوب ولأنه أمر بهذه الأمور تبيينا لشروط السلم‏,‏ ومنعا منه بدونها ولذلك لا يصح إذا انتفى الكيل والوزن فكذلك الأجل ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق‏,‏ ولا يحصل الرفق إلا بالأجل فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق فلا يصح‏,‏ كالكتابة ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه أما الاسم فلأنه يسمى سلما وسلفا لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخر ومعناه ما ذكرناه في أول الباب‏,‏ من أن الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية إليه ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم فلا يثبت ويفارق تنوع الأعيان‏,‏ فإنها لم تثبت على خلاف الأصل لمعنى يختص بالتأجيل وما ذكروه من التنبيه غير صحيح لأن ذلك إنما يجزئ فيما إذا كان المعنى المقتضى موجودا في الفرع بصفة التأكيد وليس كذلك ها هنا فإن البعد من الضرر ليس هو المقتضي لصحة السلم المؤجل وإنما المصحح له شيء آخر‏,‏ لم نذكر اجتماعهما فيه وقد بينا افتراقهما إذا ثبت هذا فإنه إن باعه ما يصح السلم فيه حالا في الذمة‏,‏ صح ومعناه معنى السلم وإنما افترقا في اللفظ‏.‏

الفصل الثاني‏:‏

أنه لا بد من السلم كون الأجل معلوما السلم لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 282‏]‏‏.‏

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏"‏إلى أجل معلوم‏"‏ ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة اختلافا فأما كيفيته فإنه يحتاج أن يعلمه بزمان بعينه لا يختلف‏,‏ ولا يصح أن يؤجله بالحصاد والجزاز وما أشبهه وكذلك قال ابن عباس وأبو حنيفة والشافعي‏,‏ وابن المنذر وعن أحمد رواية أخرى أنه قال‏:‏ أرجو أن لا يكون به بأس وبه قال مالك وأبو ثور وعن ابن عمر‏:‏ أنه كان يبتاع إلى العطاء وبه قال ابن أبي ليلى وقال أحمد‏:‏ إن كان شيء يعرف فأرجو‏,‏ وكذلك إن قال‏:‏ إلى قدوم الغزاة وهذا محمول على أنه أراد وقت العطاء لأن ذلك معلوم فأما نفس العطاء فهو في نفسه مجهول يختلف ويتقدم ويتأخر ويحتمل أنه أراد نفس العطاء لكونه يتفاوت أيضا فأشبه الحصاد واحتج من أجاز ذلك بأنه أجل يتعلق بوقت من الزمن‏,‏ يعرف في العادة لا يتفاوت فيه تفاوتا كثيرا فأشبه إذا قال‏:‏ إلى رأس السنة ولنا ما روي عن ابن عباس‏,‏ أنه قال‏:‏ لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم ولأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلا يجوز أن يكون أجلا كقدوم زيد فإن قيل‏:‏ فقد روي عن عائشة أنها قالت‏:‏ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ‏(‏بعث إلى يهودي‏,‏ أن ابعث إلى بثوبين إلى الميسرة‏)‏ قلنا‏:‏ قال ابن المنذر‏:‏ رواه حرمي بن عمارة قال أحمد‏:‏ فيه غفلة وهو صدوق قال ابن المنذر‏:‏ فأخاف أن يكون من غفلاته إذ لم يتابع عليه‏,‏ ثم لا خلاف في أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح‏.‏

فصل‏:‏

إذا جعل الأجل إلى شهر تعلق بأوله وإن جعل الأجل اسما يتناول شيئين كجمادى وربيع ويوم النفر تعلق بأولهما وإن قال‏:‏ إلى ثلاثة أشهر كان إلى انقضائها لأنه إذا ذكر ثلاثة أشهر مبهمة وجب أن يكون ابتداؤها من حين لفظه بها وكذلك لو قال‏:‏ إلى شهر كان آخره وينصرف ذلك إلى الأشهر الهلالية‏,‏ بدليل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 36‏]‏‏.‏ وأراد الهلالية وإن كان في أثناء شهر كملنا شهرين بالهلال وشهرا بالعدد ثلاثين يوما وقيل‏:‏ تكون الثلاثة كلها عددية وقد ذكرنا هذا في غير هذا الموضع وإن قال‏:‏ محله شهر كذا أو يوم كذا صح وتعلق بأوله وقيل‏:‏ لا يصح لأنه جعل ذلك ظرفا فيحتمل أوله وآخره والصحيح الأول فإنه لو قال لامرأته‏:‏ أنت طالق في شهر كذا تعلق بأوله‏,‏ وهو نظير مسألتنا فإن قيل‏:‏ الطلاق يتعلق بالإخطار والإغرار ويجوز تعليقه على مجهول كنزول المطر‏,‏ وقدوم زيد بخلاف مسألتنا قلنا‏:‏ إلا أنه إذا جعل محله في شهر تعلق بأوله فلا يكون مجهولا‏,‏ وكذا السلم‏.‏

فصل‏:‏

ومن شرط الأجل أن يكون مدة لها وقع في الثمن كالشهر وما قاربه وقال أصحاب أبي حنيفة‏:‏ لو قدره بنصف يوم جاز وقدره بعضهم بثلاثة أيام‏,‏ وهو قول الأوزاعي لأنها مدة يجوز فيها خيار الشرط ولأنها آخر حد القلة ويتعلق بها عندهم إباحة رخص السفر وقال الآخرون‏:‏ إنما اعتبر التأجيل لأن المسلم فيه معدوم في الأصل‏,‏ لكون السلم إنما ثبت رخصة في حق المفاليس فلا بد من الأجل ليحصل ويسلم وهذا يتحقق بأقل مدة يتصور تحصيله فيها ولنا أن الأجل إنما اعتبر ليتحقق المرفق الذي شرع من أجله السلم ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن‏,‏ ولا يصح اعتباره بمدة الخيار لأن الخيار يجوز ساعة وهذا لا يجوز والأجل يجوز أن يكون أعواما‏,‏ وهم لا يجيزون الخيار أكثر من ثلاث وكونها آخر حد القلة لا يقتضي التقدير بها وقولهم‏:‏ إن المقصود يحصل بأقل مدة غير صحيح فإن السلم إنما يكون لحاجة المفاليس الذين لهم ثمار أو زروع أو تجارات ينتظرون حصولها‏,‏ ولا تحصل هذه في المدة اليسيرة‏.‏

الفصل الثالث‏:‏

في كون الأجل معلوما بالأهلة وهو أن يسلم إلى وقت يعلم بالهلال نحو أول الشهر‏,‏ أو أوسطه أو آخره أو يوم معلوم منه لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 189‏]‏‏.‏ ولا خلاف في صحة التأجيل بذلك ولو أسلم إلى عيد الفطر‏,‏ أو النحر أو يوم عرفة أو عاشوراء‏,‏ أو نحوها جاز لأنه معلوم بالأهلة وإن جعل الأجل مقدرا بغير الشهور الهلالية فذلك قسمان أحدهما‏,‏ ما يعرفه المسلمون وهو بينهم مشهور ككانون وشباط أو عيد لا يختلف كالنيروز والمهرجان عند من يعرفهما‏,‏ فظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى أنه لا يصح لأنه أسلم إلى غير الشهور الهلالية أشبه إذا أسلم إلى الشعانين وعيد الفطير ولأن هذه لا يعرفها كثير من المسلمين‏,‏ أشبه ما ذكرنا وقال القاضي‏:‏ يصح وهو قول الأوزاعي والشافعي قال الأوزاعي‏:‏ إذا أسلم إلى فصح النصارى وصومهم جاز لأنه معلوم لا يختلف‏,‏ أشبه أعياد المسلمين وفارق ما يختلف فإنه لا يعلمه المسلمون القسم الثاني ما لا يعرفه المسلمون كعيد الشعانين وعيد الفطير ونحوهما‏,‏ فهذا لا يجوز السلم إليه لأن المسلمين لا يعرفونه ولا يجوز تقليد أهل الذمة فيه لأن قولهم غير مقبول ولأنهم يقدمونه ويؤخرونه على حساب لهم لا يعرفه المسلمون وإن أسلم إلى ما لا يختلف‏,‏ مثل كانون الأول ولا يعرفه المتعاقدان أو أحدهما لم يصح لأنه مجهول عنده‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏(‏ موجودا عند محله ‏)‏ هذا الشرط الخامس‏,‏ وهو كون المسلم فيه عام الوجود في محله ولا نعلم فيه خلافا وذلك لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه وإذا لم يكن عام الوجود‏,‏ لم يكن موجودا عند المحل بحكم الظاهر فلم يمكن تسليمه فلم يصح بيعه‏,‏ كبيع الآبق بل أولى فإن السلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة فلا يحتمل فيه غرر آخر‏,‏ لئلا يكثر الغرر فيه فلا يجوز أن يسلم في العنب والرطب إلى شباط أو آذار ولا إلى محل لا يعلم وجوده فيه‏,‏ كزمان أول العنب أو آخره الذي لا يوجد فيه إلا نادرا فلا يؤمن انقطاعه‏.‏

فصل‏:‏

ولا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة لكونه لا يؤمن تلفه وانقطاعه قال ابن المنذر‏:‏ إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم‏,‏ وممن حفظنا عنه ذلك الثوري ومالك والأوزاعي‏,‏ والشافعي وأصحاب الرأي وإسحاق قال‏:‏ وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏(‏أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى‏,‏ فقال اليهودي‏:‏ من تمر حائط بني فلان فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ أما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى‏)‏ رواه ابن ماجه وغيره ورواه أبو إسحاق الجوزجاني‏,‏ في ‏"‏المترجم‏"‏ وقال‏:‏ أجمع الناس على الكراهة لهذا البيع ولأنه إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه لم يؤمن انقطاعه وتلفه فلم يصح‏,‏ كما لو أسلم في شيء قدره بمكيال معين أو صنجة معينة أو أحضر خرقة‏,‏ وقال‏:‏ أسلمت إليك في مثل هذه‏.‏

فصل‏:‏

ولا يشترط كون المسلم فيه موجودا حال السلم بل يجوز أن يسلم في الرطب في أوان الشتاء وفي كل معدوم إذا كان موجودا في المحل وهذا قول مالك‏,‏ والشافعي وإسحاق وابن المنذر وقال الثوري‏,‏ والأوزاعي وأصحاب الرأي‏:‏ لا يجوز حتى يكون جنسه موجودا حال العقد إلى حين المحل لأن كل زمن يجوز أن يكون محلا للمسلم فيه لموت المسلم إليه فاعتبر وجوده فيه كالمحل ولنا ‏(‏أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين‏,‏ فقال‏:‏ من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم‏)‏ ولم يذكر الوجود‏,‏ ولو كان شرطا لذكره ولنهاهم عن السلف سنتين لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة ولأنه يثبت في الذمة‏,‏ ويوجد في محله غالبا فجاز السلم فيه كالموجود‏,‏ ولا نسلم أن الدين يحل بالموت وإن سلمنا فلا يلزم أن يشترط ذلك الوجود إذ لو لزم أفضى إلى أن تكون آجال السلم مجهولة‏,‏ والمحل ما جعله المتعاقدان محلا وها هنا لم يجعلاه‏.‏

فصل‏:‏

إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل إما لغيبة المسلم فيه أو عجزه عن التسليم‏,‏ حتى عدم المسلم فيه أو لم تحمل الثمار تلك السنة فالمسلم بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد فيطالب به‏,‏ وبين أن يفسخ العقد ويرجع بالثمن إن كان موجودا أو بمثله إن كان مثليا وإلا قيمته وبه قال الشافعي‏,‏ وإسحاق وابن المنذر وفيه وجه آخر أنه ينفسخ العقد بنفس التعذر لكون المسلم فيه من ثمرة العام بدليل وجوب التسليم منها‏,‏ فإذا هلكت انفسخ العقد كما لو باعه قفيزا من صبرة فهلكت والأول الصحيح فإن العقد قد صح وإنما تعذر التسليم‏,‏ فهو كما لو اشترى عبدا فأبق قبل القبض ولا يصح دعوى التعيين في هذا العام فإنهما لو تراضيا على دفع المسلم فيه من غيرها جاز وإنما أجبر على دفعه من ثمرة العام‏,‏ لتمكينه من دفع ما هو بصفة حقه ولذلك يجب عليه الدفع من ثمرة نفسه إذا وجدها ولم يجد غيرها وليست متعينة وإن تعذر البعض‏,‏ فللمشتري الخيار بين الفسخ في الكل والرجوع بالثمن وبين أن يصبر إلى حين الإمكان‏,‏ ويطالب بحقه فإن أحب الفسخ في المفقود دون الموجود فله ذلك لأن الفساد طرأ بعد صحة العقد فلا يوجب الفساد في الكل‏,‏ كما لو باعه صبرتين فتلفت إحداهما وفيه وجه آخر‏:‏ ليس له الفسخ إلا في الكل أو يصبر على ما ذكرنا من الخلاف في الإقالة في بعض المسلم فيه وإن قلنا‏:‏ إن الفسخ يثبت بنفس التعذر انفسخ في المفقود دون الموجود لما ذكرنا من أن الفساد الطارئ على بعض المعقود عليه لا يوجب فساد الجميع‏,‏ ويثبت للمشتري خيار الفسخ في الموجود كما ذكرنا في الوجه الأول‏.‏

فصل‏:‏

إذا أسلم نصراني إلى نصراني في خمر ثم أسلم أحدهما فقال ابن المنذر‏:‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم‏,‏ على أن المسلم يأخذ دراهمه كذلك قال الثوري وأحمد وإسحاق‏,‏ وأصحاب الرأي وبه نقول لأنه إن كان المسلم المسلم فليس له استيفاء الخمر فقد تعذر استيفاء المعقود عليه وإن كان المسلم إليه فقد تعذر عليه إيفاؤها‏,‏ فصار الأمر إلى رأس ماله‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق‏]‏‏.‏

هذا الشرط السادس وهو أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك‏:‏ يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر‏,‏ ما لم يكن ذلك شرطا لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلما فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس ولنا أنه عقد معاوضة‏,‏ لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرف ويفارق المجلس ما بعده‏,‏ بدليل الصرف وإن قبض بعده ثم تفرقا فكلام الخرقي يقتضي أن لا يصح لقوله‏:‏ ‏"‏ كاملا ‏"‏ وحكي ذلك عن ابن شبرمة والثوري وقال أبو الخطاب‏:‏ هل يصح في غير المقبوض‏؟‏ على وجهين‏,‏ بناء على تفريق الصفقة وهذا الذي يقتضيه مذهب الشافعي وقد نص أحمد في رواية ابن منصور إذا أسلم ثلاثمائة درهم في أصناف شتى مائة في حنطة ومائة في شعير ومائة في شيء آخر‏,‏ فخرج فيها زيوف رد على الأصناف الثلاثة على كل صنف بقدر ما وجد من الزيوف‏,‏ فصح العقد في الباقي بحصته من الثمن وقال الشريف أبو جعفر في من أسلم ألفا إلى رجل فقبضه نصفه‏,‏ وأحاله بنصفه أو كان له دين على المسلم إليه بقدر نصفه فحسبه عليه من الألف‏:‏ فإنه يصح السلم في النصف المقبوض‏,‏ ويبطل في الباقي فأبطل السلم فيما لم يقبض وصححه فيما قبض وحكى عن أبي حنيفة أنه قال‏:‏ يبطل في الحوالة في الكل وفي المسألة الأخرى‏:‏ يبطل فيما لم يقبض ويصح فيما قبض بقسطه بناء على تفريق الصفقة‏.‏

فصل‏:‏

وإن قبض الثمن فوجده رديئا‏,‏ فرده والثمن معين بطل العقد برده ويبتدئان عقدا آخر إن أحبا وإن كان في الذمة‏,‏ فله إبداله في المجلس ولا يبطل العقد برده لأن العقد إنما وقع على ثمن سليم فإذا دفع إليه ما ليس بسليم‏,‏ كان له المطالبة بالسليم ولا يؤثر قبض المعيب في العقد وإن تفرقا ثم علم عيبه فرده‏,‏ ففيه وجهان‏:‏ أحدهما يبطل العقد برده لوقوع القبض بعد التفرق‏,‏ ولا يجوز ذلك في السلم والثاني لا يبطل لأن القبض الأول كان صحيحا بدليل ما لو أمسكه ولم يرده وهذا يدل على المقبوض وهذا قول أبي يوسف ومحمد وهو أحد قولي الشافعي واختيار المزني‏,‏ لكن من شرطه أن يقبض البدل في مجلس الرد فإن تفرقا عن مجلس الرد قبل قبض البدل لم يصح وجها واحدا لخلو العقد عن قبض الثمن بعد تفرقهما وإن وجد بعض الثمن رديئا فرده‏,‏ فعلى المردود التفصيل الذي ذكرناه وهل يصح في غير الرديء إذا قلنا بفساده في الرديء‏؟‏ على وجهين بناء على تفريق الصفقة‏.‏

فصل‏:‏

وإن خرجت الدراهم مستحقة والثمن معين لم يصح العقد قال أحمد‏:‏ إذا خرجت الدراهم مسروقة‏,‏ فليس بينهما بيع وذلك لأن الثمن إذا كان معينا فقد اشترى بعين مال غيره بغير إذنه وإن كان غير معين فله المطالبة ببدله في المجلس وإن قبضه ثم تفرقا بطل العقد لأن المقبوض لا يصلح عوضا فقد تفرقا قبل أخذ الثمن‏,‏ إلا على الرواية التي تقل بصحة تصرف الفضولي أو أن النقود لا تتعين بالتعيين وإن وجد بعضه مستحقا بطل في ذلك البعض‏,‏ وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصفقة‏.‏

فصل‏:‏

إذا كان له في ذمة رجل دينار فجعله سلما في طعام إلى أجل‏,‏ لم يصح قال ابن المنذر‏:‏ أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم منهم مالك والأوزاعي‏,‏ والثوري وأحمد وإسحاق‏,‏ وأصحاب الرأي والشافعي وعن ابن عمر أنه قال‏:‏ لا يصلح ذلك وذلك لأن المسلم فيه دين فإذا جعل الثمن دينا كان بيع دين بدين‏,‏ ولا يصح ذلك بالإجماع ولو قال أسلمت إليك مائة درهم في كر طعام وشرطا أن يعجل له منها خمسين وخمسين إلى أجل لم يصح العقد في الكل على قول الخرقي‏,‏ ويخرج ‏[‏في‏]‏ صحته في قدر المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة أحدهما يصح وهو قول أبي حنيفة والثاني‏,‏ لا يصح وهو قول الشافعي وهو أصح لأن للمعجل فضلا على المؤجل فيقتضي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل والزيادة مجهولة‏,‏ فلا يصح‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ومتى عدم شيء من هذه الأوصاف بطل‏]‏

وجملة ذلك أن هذه الأوصاف الستة التي ذكرناها‏,‏ لا يصح السلم إلا بها وقد دللنا على ذلك واختلفت الرواية في شرطين آخرين‏:‏ أحدهما معرفة صفة الثمن المعين ولا خلاف في اشتراط معرفة صفته‏,‏ إذا كان في الذمة لأنه أحد عوضي السلم فإذا لم يكن معينا اشترط معرفة صفته كالمسلم فيه‏,‏ إلا أنه إذا أطلق وفي البلد نقد معين انصرف الإطلاق إليه وقام مقام وصفه‏,‏ فأما إن كان الثمن معينا فقال القاضي وأبو الخطاب‏:‏ لا بد من معرفة وصفه واحتجا بقول أحمد‏:‏ يقول‏:‏ أسلمت إليك كذا وكذا درهما ويصف الثمن فاعتبر ضبط صفته وهذا قول مالك وأبي حنيفة لأنه عقد لا يملك إتمامه في الحال‏,‏ ولا تسليم المعقود عليه ولا يؤمن انفساخه فوجب معرفة رأس المسلم فيه‏,‏ ليرد بدله كالقرض والشركة ولأنه لا يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقا فينفسخ العقد في قدره‏,‏ فلا يدري في كم بقي وكم انفسخ‏؟‏ فإن قيل‏:‏ هذا موهوم والموهومات لا تعتبر قلنا‏:‏ التوهم معتبر ها هنا لأن الأصل عدم الجواز وإنما جوز إذا وقع الأمن من الغرر‏,‏ ولم يوجد ها هنا بدليل ما إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قدر المسلم فيه بصنجة أو مكيال معين‏,‏ فإنه لا يصح وظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط لأنه ذكر شرائط السلم ولم يذكره وهو أحد قولي الشافعي لأنه عوض مشاهد فلم يحتج إلى معرفة قدره‏,‏ كبيوع الأعيان وكلام أحمد إنما تناول غير المعين ولا خلاف في اعتبار أوصافه ودليلهم ينتقض بعقد الإجارة وأنه ينفسخ بتلف العين المستأجرة‏,‏ ولا يحتاج مع اليقين إلى معرفة الأوصاف ولأن رد مثل الثمن إنما يستحق عند فسخ العقد لا من جهة عقده وجهالة ذلك لا تؤثر‏,‏ كما لو باع المكيل أو الموزون ولأن العقد تمت شرائطه فلا يبطل بأمر موهوم فعلى القول الذي يعتبر صفاته‏,‏ لا يجوز أن يجعل رأس مال السلم ما لا يمكن ضبط صفاته كالجواهر وسائر ما لا يجوز السلم فيه فإن جعلاه سلما بطل العقد‏,‏ ويجب رده إن كان موجودا وقيمته إن عرفت إذا كان معدوما فإن اختلفا فالقول قول المسلم إليه لأنه غارم وهكذا إن حكمنا بصحة العقد ثم انفسخ وإن اختلفا في المسلم فيه‏,‏ فقال أحدهما‏:‏ في مائة مدى حنطة وقال الآخر‏:‏ في مائة مدى شعير تحالفا وتفاسخا به قال الشافعي وأبو ثور‏,‏ وأصحاب الرأي‏:‏ كما لو اختلفا في ثمن المبيع‏.‏

فصل‏:‏

وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لأن السلم من شرطه النساء والتأجيل والخرقي منع بيع العروض بعضها ببعض نساء فعلى قوله لا يجوز إسلام بعضها في بعض وقال ابن أبي موسى‏:‏ لا يجوز أن يكون رأس مال السلم إلا عينا أو ورقا وقال القاضي‏:‏ وهو ظاهر كلام أحمد ها هنا قال ابن المنذر قيل لأحمد‏:‏ يسلم ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن‏؟‏ فلم يعجبه وعلى هذا لا يجوز أن يكون المسلم فيه ثمنا وهو قول أبي حنيفة لأنها لا تثبت في الذمة إلا ثمنا‏,‏ فلا تكون مثمنة وعلى الرواية التي تقول بجواز النساء في العروض يجوز أن يكون رأس مال السلم عرضا كالثمن سواء‏,‏ ويجوز إسلامها في الأثمان قال الشريف أبو جعفر‏:‏ يجوز السلم في الدراهم والدنانير وهذا مذهب مالك والشافعي لأنها تثبت في الذمة صداقا فتثبت سلما كالعروض ولأنه لا ربا بينهما من حيث التفاضل ولا النساء‏,‏ فصح إسلام أحدهما في الآخر كالعرض في العرض ولا يصح ما قاله أبو حنيفة فإنه لو باع دراهم بدنانير صح‏,‏ ولا بد أن يكون أحدهما مثمنا فعلى هذا إذا أسلم عرضا في عرض موصوف بصفاته فجاءه عند الحلول بذلك العرض بعينه لزمه قبوله‏,‏ على أحد الوجهين لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته فلزمه قبوله كما لو كان غيره والثاني‏,‏ لا يلزمه لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن ومن نصر الأول قال‏:‏ هذا لا يصح لأن الثمن إنما هو في الذمة وهذا عوض عنه وهكذا لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فحل المحل وهي على صفة المسلم فيه فأحضرها‏,‏ فعلى احتمالين أيضا أحدهما لا يصح لما ذكرنا ولأنه يفضي إلى أن يكون قد استمتع بها وردها خالية عن عقر والثاني‏,‏ يجوز لأنه أحضر المسلم فيه على صفته ويبطل الأول بما إذا وجد بها عيبا فردها واختلف أصحاب الشافعي في هاتين المسألتين على هذين الوجهين وإن فعل ذلك حيلة لينتفع بالعين أو ليطأ الجارية ثم يردها بغير عوض لم يجز‏,‏ وجها واحدا لأن الحيل كلها باطلة‏.‏ الشرط الثاني المختلف فيه تعين مكان الإيفاء قال القاضي‏:‏ ليس بشرط وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق‏,‏ وطائفة من أهل الحديث وبه قال أبو يوسف ومحمد وهو أحد قولي الشافعي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم‏)‏ ولم يذكر مكان الإيفاء‏,‏ فدل على أنه لا يشترط وفي الحديث الذي فيه ‏(‏أن اليهودي أسلم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ أما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى‏)‏ ولم يذكر مكان الإيفاء ولأنه عقد معاوضة‏,‏ فلا يشترط فيه ذكر مكان الإيفاء كبيوع الأعيان وقال الثوري‏:‏ يشترط ذكر مكان الإيفاء وهو القول الثاني للشافعي وقال الأوزاعي‏:‏ هو مكروه لأن القبض يجب بحلوله‏,‏ ولا يعلم موضعه حينئذ فيجب شرطه لئلا يكون مجهولا وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي‏:‏ إن كان لحمله مؤنة‏,‏ وجب شرطه وإلا فلا يجب لأنه إذا كان لحمله مؤنة اختلف فيه الغرض بخلاف ما لا مؤنة فيه وقال ابن أبي موسى‏:‏ إن كانا في برية لزم ذكر مكان الإيفاء‏,‏ وإن لم يكونا في برية فذكر مكان الإيفاء حسن وإن لم يذكراه كان الإيفاء في مكان العقد لأنه متى كانا في برية لم يمكن التسليم في مكان العقد فإذا ترك ذكره كان مجهولا‏,‏ وإن لم يكونا في برية اقتضى العقد التسليم في مكانه فاكتفى بذلك عن ذكره فإن ذكره كان تأكيدا‏,‏ فكان حسنا فإن شرط الإيفاء في مكان سواء صح لأنه عقد بيع فصح شرط ذكر الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان ولأنه شرط ذكر مكان الإيفاء‏,‏ فصح كما لو ذكره في مكان العقد وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى أنه لا يصح لأنه شرط خلاف ما اقتضاه العقد‏,‏ لأن العقد يقتضي الإيفاء في مكانه وقال القاضي وأبو الخطاب‏:‏ متى ذكر مكان الإيفاء ففيه روايتان‏,‏ سواء شرطه في مكان العقد أو في غيره لأن فيه غررا لأنه ربما تعذر تسليمه في ذلك المكان فأشبه تعيين المكيال واختاره أبو بكر وهذا لا يصح فإن في تعيين المكان غرضا ومصلحة لهما‏,‏ فأشبه تعيين الزمان وما ذكروه من احتمال تعذر التسليم فيه يبطل بتعيين الزمان ثم لا يخلو إما أن يكون مقتضى العقد التسليم في مكانه فإذا شرطه فقد شرط مقتضى العقد‏,‏ أو لا يكون ذلك مقتضى العقد فيتعين ذكر مكان الإيفاء نفيا للجهالة عنه وقطعا للتنازع‏,‏ فالغرر في تركه لا في ذكره وفارق تعيين المكيال فإنه لا حاجة إليه ويفوت به علم المقدار المشترط لصحة العقد‏,‏ ويفضي إلى التنازع وفي مسألتنا لا يفوت به شرط ويقطع التنازع‏,‏ فالمعنى المانع من التقدير بمكيال بعينه مجهول هو المقتضي لشرط مكان الإيفاء فكيف يصح قياسهم عليه‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏(‏ وبيع المسلم فيه من بائعه أو من غيره‏,‏ قبل قبضه فاسد وكذلك الشركة فيه والتولية‏,‏ والحوالة به طعاما كان أو غيره ‏)‏ أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافا‏,‏ وقد ‏(‏نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام قبل قبضه‏)‏ وعن ربح ما لم يضمن ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه وأما الشركة فيه والتولية‏,‏ فلا تجوز أيضا لأنهما بيع على ما ذكرنا من قبل وبهذا قال أكثر أهل العلم وحكي عن مالك جواز الشركة والتولية لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه ‏(‏نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وأرخص في الشركة والتولية‏)‏‏.‏ ولنا أنها معاوضة في المسلم فيه قبل القبض‏,‏ فلم يجز كما لو كانت بلفظ البيع ولأنهما نوعا بيع فلم يجوزا في المسلم قبل قبضه‏,‏ كالنوع الآخر والخبر لا نعرفه وهو حجة لنا لأنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه‏,‏ والشركة والتولية بيع فيدخلان في النهي ويحمل قوله‏:‏ وأرخص في الشركة والتولية على أنه أرخص فيهما في الجملة لا في هذا الموضع وأما الإقالة فإنها فسخ وليست بيعا وأما الحوالة به فغير جائزة لأن الحوالة إنما تجوز على دين مستقر‏,‏ والسلم بغرض الفسخ فليس بمستقر ولأنه نقل للملك في المسلم فيه على غير وجه الفسخ فلم يجز كالبيع ومعنى الحوالة به‏,‏ أن يكون لرجل طعام من سلم وعليه مثله من قرض أو سلم آخر أو بيع فيحيل بما عليه من الطعام على الذي له عنده السلم فلا يجوز وإن أحال المسلم إليه المسلم بالطعام الذي عليه لم يصح أيضا لأنه معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه‏,‏ فلم يجز كالبيع وأما بيع المسلم فيه من بائعه فهو أن يأخذ غير ما أسلم فيه عوضا عن المسلم فيه فهذا حرام‏,‏ سواء كان المسلم فيه موجودا أو معدوما سواء كان العوض مثل المسلم فيه في القيمة أو أقل‏,‏ أو أكثر وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وذكر ابن أبي موسى عن أحمد‏,‏ رواية أخرى في من أسلم في بر فعدمه عند المحل فرضي المسلم بأخذ الشعير مكان البر‏,‏ جاز ولم يجز أكثر من ذلك وهذا يحمل على الرواية التي فيها أن البر والشعير جنس واحد والصحيح في المذهب خلافه وقال مالك‏:‏ يجوز أن يأخذ غير المسلم فيه مكانه يتعجله ولا يؤخره إلى الطعام قال ابن المنذر‏:‏ وقد ثبت أن ابن عباس قال‏:‏ إذا أسلم في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه‏,‏ وإلا فخذ عوضا أنقص منه ولا تربح مرتين رواه سعيد في ‏"‏ سننه ‏"‏ ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره‏)‏ رواه أبو داود‏,‏ وابن ماجه ولأن أخذ العوض عن المسلم فيه بيع فلم يجز كبيعه من غيره فأما إن أعطاه من جنس ما أسلم فيه خيرا منه‏,‏ أو دونه في الصفات جاز لأن ذلك ليس ببيع إنما هو قضاء للحق‏,‏ مع تفضل من أحدهما‏.‏

فصل‏:‏

فأما الإقالة في المسلم فيه فجائزة لأنها فسخ قال ابن المنذر‏:‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم‏,‏ على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة لأن الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله وليست بيعا قال القاضي‏:‏ ولو قال‏:‏ لي عندك هذا الطعام‏,‏ صالحني منه على ثمنه جاز وكانت إقالة صحيحة فأما الإقالة في بعض المسلم فيه فاختلف عن أحمد فيها فروى عنه أنها لا تجوز ورويت كراهتها عن ابن عمر‏,‏ وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين‏,‏ والنخعي وسعيد بن جبير وربيعة‏,‏ وابن أبي ليلى وإسحاق وروى حنبل عن أحمد أنه قال‏:‏ لا بأس بها وروى ذلك عن ابن عباس‏,‏ وعطاء وطاووس ومحمد بن على وحميد بن عبد الرحمن‏,‏ وعمرو بن دينار والحكم والثوري‏,‏ والشافعي والنعمان وأصحابه وابن المنذر ولأن الإقالة مندوب إليها‏,‏ وكل معروف جاز في الجميع جاز في البعض كالإبراء والإنظار ووجه الرواية الأولى أن السلف في الغالب يزاد فيه في الثمن من أجل التأجيل‏,‏ فإذا أقاله في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي حصلت الإقالة فيه فلم يجز‏,‏ كما لو اشترط ذلك في ابتداء العقد ويخرج عليه الإبراء والإنظار فإنه لا يتعلق به شيء من ذلك‏.‏

فصل‏:‏

إذا أقاله رد الثمن إن كان باقيا أو مثله إن كان مثليا‏,‏ أو قيمته إن لم يكن مثليا فإن أراد أن يعطيه عوضا عنه فقال الشريف أبو جعفر‏:‏ ليس له صرف ذلك الثمن في عقد آخر حتى يقبضه وبه قال أبو حنيفة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره‏)‏ ولأن هذا مضمون على المسلم إليه بعقد السلم فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه‏,‏ كما لو كان في يد المشتري وقال القاضي أبو يعلى‏:‏ يجوز أخذ العوض عنه وهو قول الشافعي لأنه عوض مستقر في الذمة فجاز أخذ العوض عنه كما لو كان قرضا ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد‏,‏ فجاز أخذ العوض عنه كالثمن في المبيع إذا فسخ والمسلم فيه مضمون بالعقد‏,‏ وهذا مضمون بعد فسخه والخبر أراد به المسلم فيه فلم يتناول هذا فإن قلنا بهذا‏,‏ فحكمه حكم ما لو كان قرضا أو ثمنا في بيوع الأعيان لا يجوز جعله سلما في شيء آخر لأنه يكون بيع دين بدين ويجوز فيه ما يجوز في القرض وأثمان البياعات إذا فسخت‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏وإذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا‏,‏ لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس‏]‏

صورة ذلك أن يسلم دينارا واحدا في قفيز حنطة وقفيز شعير ولا يبين ثمن الحنطة من الدينار‏,‏ ولا ثمن الشعير فلا يصح ذلك وجوزه مالك وللشافعي قولان كالمذهبين واحتجوا بأن كل عقد جاز على جنسين في عقدين جاز عليهما في عقد واحد‏,‏ كبيوع الأعيان وكما لو بين ثمن أحدهما ولنا أن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول‏,‏ فلم يصح كما لو عقد عليه مفردا بثمن مجهول ولأن فيه غررا لأننا لا نأمن الفسخ بتعذر أحدهما فلا يعرف بم يرجع‏؟‏ وهذا غرر أثر مثله في السلم وبمثل هذا عللنا معرفة صفة الثمن وقدره وقد ذكرنا ثم وجها آخر‏,‏ أنه لا يشترط فيخرج ها هنا مثله لأنه في معناه ولأنه لما جاز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين ولا يبين ثمن كل واحد منهما‏,‏ كذا ها هنا قال ابن أبي موسى‏:‏ ولا يجوز أن يسلم خمسة دنانير وخمسين درهما في كر حنطة حتى يبين حصة ما لكل واحد منهما من الثمن والأولى صحة هذا لأنه إذا تعذر بعض المسلم فيه رجع بقسطه منهما إن تعذر النصف رجع بنصفهما‏,‏ وإن تعذر الخمس رجع بدينار وعشرة دراهم‏.‏